والمنتهى. ونفى في البيان التعدد (1) في غير إناء الولوغ (2)، كما نسب في الذكرى إلى المبسوط (3).
(أما) النجاسة (الحكمية كالبول اليابس في الثوب) أو غيره، وفي نهاية الإحكام: وكالخمر والماء النجس إذا لم يوجد له رائحة ولا أثر (4). والمراد إذا يبسا (فيكفي غسله مرة) لأن المرتين إحداهما لإزالة العين والأخرى لإزالة الأثر، والعين هنا زائلة، ولحصول الامتثال للأوامر المطلقة.
والأقوى وجوب العدد في البول، لاطلاق الأمر بغسل ما أصابه مرتين، وضعف الدليلين في الغاية، والاحتياط والأصل. وكذا غيره إن حملناه عليه، وهو خيرة التذكرة (5) ومحتمل نهاية الإحكام (6).
(ويجب العصر) في غسل الثوب من كل نجاسة عينية أو حكمية، لدخوله في مفهومه. فإن انتفى فهو صب لا غسل كذا في المعتبر (7) والمنتهى (8). ويؤيده ورود الأخبار في تطهير البدن بلفظ الصب، وفي تطهير الثوب بلفظ الغسل.
وفي خبر الحسين بن أبي العلاء سأل الصادق عليه السلام عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء. وسأله عن الثوب يصيبه البول، قال:
اغسله مرتين (9). وعن الصبي يبول على الثوب، قال: يصب عليه الماء ثم يعصره (10).
وحسن الحلبي سأله عليه السلام عن بول الصبي، قال: يصب عليه الماء، فإن كان قد