كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤١٤
للصدوقين فلم يحلا الصلاة فيه (1)، وظاهره النجاسة، والقاضي (2) والشيخ في الخلاف (3) والنهاية (4).
ونسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا (5) والمفيد في المقنعة (6). ويحتمل كلامه الاحتياط، وعليه حمله الشيخ (7)، ونسبه ابن زهرة إلى إلحاق أصحابنا (8)، وتردد ابن حمزة (9)، واستدل في الخلاف على نجاسته بالاجماع والاحتياط (10)، والأخبار المروية في التهذيب والاستبصار، والذي فيهما صحيح الحلبي: سأل الصادق عليه السلام رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره، قال: يصلي فيه، وإذا وجد الماء غسله (11). وصحيح أبي بصير: سأله عليه السلام عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه، فقال: أما أنا فلا أحب أن أنام فيه، وإن كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه (12). وضعف دلالتهما واضح.
نعم روي عن الرضا عليه السلام: إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فيجوز الصلاة فيه، وإن كانت حراما فلا يجوز الصلاة فيه حتى يغسل (13).
وروى الكليني بإسناده عن محمد بن علي بن جعفر عنه عليه السلام: في الحمام يغتسل فيه الجنب من الحرام (14). وعن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي الحسن عليه السلام: لا

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٦٧ ذيل الحديث ١٥٣، والهداية: ص ٢١. ولم نعثر على قول علي بن بابويه.
(٢) المهذب: ج ١ ص ٥١.
(٣) كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٨٣ المسألة ٢٢٧.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٦٨.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٣٨.
(٦) المقنعة: ص ٧١.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٧١ ذيل الحديث ٧٩٩.
(٨) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٩ س ٢٦.
(٩) الوسيلة: ص ٧٨.
(١٠) الخلاف: ج ١ ص ٤٨٣ المسألة ٢٢٧.
(١١) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٧١ ح ٧٩٩، والاستبصار: ج ١ ص ١٨٧ ح ١٢.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٣٩ ب ٢٧ من أبواب النجاسات ح ١٠.
(١٣) فقه الرضا (ع): ص 84.
(14) الكافي: كتاب الزي والتجمل في باب السواك ج 6 ص 503 ح 38.
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575