للصدوقين فلم يحلا الصلاة فيه (1)، وظاهره النجاسة، والقاضي (2) والشيخ في الخلاف (3) والنهاية (4).
ونسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا (5) والمفيد في المقنعة (6). ويحتمل كلامه الاحتياط، وعليه حمله الشيخ (7)، ونسبه ابن زهرة إلى إلحاق أصحابنا (8)، وتردد ابن حمزة (9)، واستدل في الخلاف على نجاسته بالاجماع والاحتياط (10)، والأخبار المروية في التهذيب والاستبصار، والذي فيهما صحيح الحلبي: سأل الصادق عليه السلام رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره، قال: يصلي فيه، وإذا وجد الماء غسله (11). وصحيح أبي بصير: سأله عليه السلام عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه، فقال: أما أنا فلا أحب أن أنام فيه، وإن كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه (12). وضعف دلالتهما واضح.
نعم روي عن الرضا عليه السلام: إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فيجوز الصلاة فيه، وإن كانت حراما فلا يجوز الصلاة فيه حتى يغسل (13).
وروى الكليني بإسناده عن محمد بن علي بن جعفر عنه عليه السلام: في الحمام يغتسل فيه الجنب من الحرام (14). وعن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي الحسن عليه السلام: لا