أن يشرب منه فهو يهودي ثم شرب فهل ينجس الإناء والماء؟ لما روي: من حلف بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال (1).
وأما خبر زكريا بن إبراهيم: إنه دخل عليه عليه السلام فقال: إني رجل من أهل الكتاب وإني أسلمت وبقي أهلي كلهم على النصرانية وأنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد، فآكل من طعامهم؟ فقال له: يأكلون لحم الخنزير، قال: لا، ولكنهم يشربون الخمر، فقال: كل معهم واشرب (2). فيحتمل الأكل والشرب معهم، لا في أوانيهم، أو فيها بعد غسلها. والسؤال عن أكلهم الخنزير، لأن دسومته يمنع الأواني من التطهر غالبا.
وكذا خبر إسماعيل بن جابر: سأله عليه السلام عن طعام أهل الكتاب، فقال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله ولا تتركه تقول أنه حرام، ولكن تتركه تنزها عنه، أن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير (3).
يحتمل الطعام اليابس أو الذي لم يباشروه، ولكنه في أوانيهم التي يكون فيها الخمر أو لحم الخنزير غالبا فلا تطهر بسهولة.
وكذا صحيح محمد بن مسلم: سأل أحدهما عليهما السلام عن آنية أهل الذمة، فقال: لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير (4). يحتمل التنزه عنها بعد الغسل لما يعلقها من الدسومة.
وصحيح علي بن جعفر: سأل أخاه عليه السلام عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يضطر إليه (5). يحتمل الاضطرار للتقية. وصحيح العيص: سأل الصادق عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني، فقال: