كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٠١
أن يشرب منه فهو يهودي ثم شرب فهل ينجس الإناء والماء؟ لما روي: من حلف بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال (1).
وأما خبر زكريا بن إبراهيم: إنه دخل عليه عليه السلام فقال: إني رجل من أهل الكتاب وإني أسلمت وبقي أهلي كلهم على النصرانية وأنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد، فآكل من طعامهم؟ فقال له: يأكلون لحم الخنزير، قال: لا، ولكنهم يشربون الخمر، فقال: كل معهم واشرب (2). فيحتمل الأكل والشرب معهم، لا في أوانيهم، أو فيها بعد غسلها. والسؤال عن أكلهم الخنزير، لأن دسومته يمنع الأواني من التطهر غالبا.
وكذا خبر إسماعيل بن جابر: سأله عليه السلام عن طعام أهل الكتاب، فقال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله ولا تتركه تقول أنه حرام، ولكن تتركه تنزها عنه، أن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير (3).
يحتمل الطعام اليابس أو الذي لم يباشروه، ولكنه في أوانيهم التي يكون فيها الخمر أو لحم الخنزير غالبا فلا تطهر بسهولة.
وكذا صحيح محمد بن مسلم: سأل أحدهما عليهما السلام عن آنية أهل الذمة، فقال: لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير (4). يحتمل التنزه عنها بعد الغسل لما يعلقها من الدسومة.
وصحيح علي بن جعفر: سأل أخاه عليه السلام عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يضطر إليه (5). يحتمل الاضطرار للتقية. وصحيح العيص: سأل الصادق عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني، فقال:

(١) السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الجنايات باب التغليظ على من قتل نفسه ج ٨ ص ٢٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٨٥ ب ٥٤ من أبواب الأطعمة والأشربة ح ٥.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٨٥ ب ٥٤ من أبواب الأطعمة والأشربة ح ٤.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٨٥ ب ٥٤ من أبواب الأطعمة والأشربة ح ٦.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٠٢٠ ب 14 من أبواب النجاسات ح 2.
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575