طاهر حيا وميتا بجميع أجزائه وفضلاته. فاستثناء المني يفتقر إلى دليل، وليس:
وظاهر الأكثر نجاسته مطلقا، لاطلاق النصوص بنجاسته (1). ويمكن تنزيل كلامهم على الخصوص.
(والأقرب طهارة المسوخ) عدا الخنزير، وفاقا للمشهور، للأصل وخصوص الأخبار في بعضها كأخبار العقرب والفأرة والوزغة والعاج وغيرها (2). وفي المراسم (3) والوسيلة (4) والإصباح: نجاسة لعابها (5). وفي المبسوط: إنه لا يجوز بيع الأعيان النجسة كالكلب والخنزير وجميع المسوخ (6).
وفي بيوع الخلاف: لا يجوز بيع القرد، للإجماع على أنه مسخ نجس، وأنه لا يجوز بيع ما كان كذلك (7)، وفي أطعمته: إن المسوخ كلها نجسة (8).
ولكن في الإقتصاد (9): غير الطير على ضربين: نجس العين ونجس الحكم، فنجس العين هو الكلب والخنزير، فإنه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب، وما عداه على ضربين: مأكول وغير مأكول، فما ليس بمأكول كالسباع وغيرها من المسوخات مباح السؤر، وهو نجس الحكم (10).
فيحتمل إرادته في الكتابين نجاسة حكمها. ويؤيده حكمه في الخلاف بجواز التمشط بالعاج واستعمال المداهن منه، وحكى عليه الاجماع (11).