كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٠٩
طاهر حيا وميتا بجميع أجزائه وفضلاته. فاستثناء المني يفتقر إلى دليل، وليس:
وظاهر الأكثر نجاسته مطلقا، لاطلاق النصوص بنجاسته (1). ويمكن تنزيل كلامهم على الخصوص.
(والأقرب طهارة المسوخ) عدا الخنزير، وفاقا للمشهور، للأصل وخصوص الأخبار في بعضها كأخبار العقرب والفأرة والوزغة والعاج وغيرها (2). وفي المراسم (3) والوسيلة (4) والإصباح: نجاسة لعابها (5). وفي المبسوط: إنه لا يجوز بيع الأعيان النجسة كالكلب والخنزير وجميع المسوخ (6).
وفي بيوع الخلاف: لا يجوز بيع القرد، للإجماع على أنه مسخ نجس، وأنه لا يجوز بيع ما كان كذلك (7)، وفي أطعمته: إن المسوخ كلها نجسة (8).
ولكن في الإقتصاد (9): غير الطير على ضربين: نجس العين ونجس الحكم، فنجس العين هو الكلب والخنزير، فإنه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب، وما عداه على ضربين: مأكول وغير مأكول، فما ليس بمأكول كالسباع وغيرها من المسوخات مباح السؤر، وهو نجس الحكم (10).
فيحتمل إرادته في الكتابين نجاسة حكمها. ويؤيده حكمه في الخلاف بجواز التمشط بالعاج واستعمال المداهن منه، وحكى عليه الاجماع (11).

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٢١ ب ١٦ من أبواب النجاسات.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٧١ ب ٩ من أبواب الأسئار، وليس في الباب ذكر من (العاج) نعم في الباب ٧٢ من أبواب آداب الحمام ج ١ ص ٤٢٧ من الوسائل استحباب التمشط بالعاج.
(٣) المراسم: ص ٥٥.
(٤) الوسيلة: ص ٧٨.
(٥) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٢٣.
(٦) المبسوط: كتاب البيوع في ما يصح بيعه وما لا يصح ج ٢ ص ١٦٥.
(٧) الخلاف: كتاب البيوع ج ٣ ص ١٨٣ المسألة ٣٠٦.
(٨) الخلاف: كتاب الأطعمة ج ٣ ص ٢٦٤ المسألة ٢ (ط اسماعيليان).
(٩) في ص (الذكرى والاقتصاد).
(١٠) الإقتصاد: ص ٢٥٤.
(١١) الخلاف: ج ١ ص ٦٧ المسألة 14.
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575