كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٠٧
بأس به إذا كان ذكيا (1). وهو مفسر لاطلاق الأول، وإن أمكن أن يكون المعنى إذا لم يعرضه نجاسة من خارج، وبحكم الذكاة الأخذ من مسلم.
وفي الذكرى: المراد به أن يكون طاهرا، ويحتمل أمرين: أحدهما: التحرز من نجاسة عارضة له. والثاني: التحرز مما يؤخذ من الظبي في حال الحياة بجلده، لأن السؤال عن فأرة المسك (2)، إنتهى.
(ولا ينجس) اتفاقا وبالنصوص (3) (من الميتة ما لا تحله الحياة) أي الحس (كالعظم) ومنه القرن والسن والظفر والمنقار والظلف والحافر، وبحكمه البيض المكتسي قشره الأعلى.
(والشعر) ومثله الصوف والوبر والريش من غير فرق بين جزها ونتفها، إلا أنها إذا نتفت غسل موضع الاتصال وإن لم ينفصل معها شئ من غيرها من الأجزاء، وإلا غسلت بعد إزالته. وللعامة في هذه الأشياء أقوال مخالفة لنا (4).
(إلا ما كان من نجس العين كالكلب والخنزير والكافر) فإنه نجس، خلافا للسيد (5) كما عرفت، وهو وإن لم يصرح بالخلاف إلا في الأولين، لكن استدلاله بأن شعرهما ليس من جملة الحي منهما لعدم الحياة فيه يعم الكافر.
(والدم المتخلف في اللحم) والعرق (مما لا يقذفه المذبوح) بعد خروج ما يقذفه بتمامه (طاهر) بلا خلاف، لخروجه عن الدم المسفوح. ولا فرق في المذبوح بين المأكول وغيره كما يقتضيه إطلاقه، ويحتمل الاختصاص بالمأكول، [لعموم الأخبار بنجاسة الدم (6)، والاجماع إنما ثبت على طهارة

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣١٥ ب ٤١ من أبواب لباس المصلي ح ٢.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ١٤ س ٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٨٨ ب ٦٨ من أبواب النجاسات.
(٤) المجموع: ج ١ ص ٢٣٠ و ص ٢٣٦.
(٥) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢١٨ المسألة ١٩.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١١٠٠ ب 82 من أبواب النجاسات.
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575