كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤١٥
تغتسل من غسالة ماء الحمام، فإنه يغتسل فيه من الزنا (1)، الخبر.
وفي الذكرى: عن ابن إدريس بن يزداد الكفرتوثي أنه كان يقول بالوقف، فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن عليه السلام وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلى فيه؟ فبينا هو قائم في طاق باب لانتظاره عليه السلام حركه أبو الحسن بمقرعة وقال مبتدئا: إن كان من حلال فصل فيه، وإن كان من حرام فلا تصل فيه (2). وفي المناقب لابن شهرآشوب: إن علي بن مهزيار أراد أن يسأله عن ذلك، فقال: إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا يجوز الصلاة فيه، وإن كان جنابته من حلال فلا بأس (3).
ثم الأخبار وكلام الأصحاب يعم العرق الحادث عند الجنابة وغيره، وقيل باختصاصه بالأول (4). ويعم الحرمة ذاتا كالزنا واللواط والاستمناء باليد، أو عرضا كالوطئ في الحيض والصوم والظهار قبل التكفير. واستشكل في المنتهى (5) ونهاية الإحكام (6) في الأخير، واستقرب الطهارة في الحيض والصوم.
(و) الأقرب طهارة عرق (الإبل الجلالة) كما في المراسم (7) والنافع (8) والشرائع (9) وظاهر السرائر (10)، للأصل، خلافا للشيخين (11) والقاضي (12)، لقول الصادق عليه السلام في حسن حفص بن البختري: لا يشرب من ألبان الإبل الجلالة، وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله (13)، وفي صحيح هشام بن سالم: لا تأكل لحوم

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٣٩ ب ٢٧ من أبواب النجاسات ح ١٣.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ١٤ س ٢٠.
(٣) المناقب لابن شهرآشوب: ج ٤ ص ٤١٤.
(٤) لم نعثر عليه.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٠ س ١٧.
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٧٥.
(٧) المراسم ص ٥٦.
(٨) المختصر النافع: ص ١٨.
(٩) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٥٣.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ١٨١.
(١١) المقنعة: ص ٧١، والنهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٦٨.
(١٢) المهذب: ج ١ ص ٥١.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٢١ ب 15 من أبواب النجاسات ح 2.
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575