تغتسل من غسالة ماء الحمام، فإنه يغتسل فيه من الزنا (1)، الخبر.
وفي الذكرى: عن ابن إدريس بن يزداد الكفرتوثي أنه كان يقول بالوقف، فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن عليه السلام وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلى فيه؟ فبينا هو قائم في طاق باب لانتظاره عليه السلام حركه أبو الحسن بمقرعة وقال مبتدئا: إن كان من حلال فصل فيه، وإن كان من حرام فلا تصل فيه (2). وفي المناقب لابن شهرآشوب: إن علي بن مهزيار أراد أن يسأله عن ذلك، فقال: إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا يجوز الصلاة فيه، وإن كان جنابته من حلال فلا بأس (3).
ثم الأخبار وكلام الأصحاب يعم العرق الحادث عند الجنابة وغيره، وقيل باختصاصه بالأول (4). ويعم الحرمة ذاتا كالزنا واللواط والاستمناء باليد، أو عرضا كالوطئ في الحيض والصوم والظهار قبل التكفير. واستشكل في المنتهى (5) ونهاية الإحكام (6) في الأخير، واستقرب الطهارة في الحيض والصوم.
(و) الأقرب طهارة عرق (الإبل الجلالة) كما في المراسم (7) والنافع (8) والشرائع (9) وظاهر السرائر (10)، للأصل، خلافا للشيخين (11) والقاضي (12)، لقول الصادق عليه السلام في حسن حفص بن البختري: لا يشرب من ألبان الإبل الجلالة، وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله (13)، وفي صحيح هشام بن سالم: لا تأكل لحوم