كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤١٣
مسته برطوبة، ورش ما مسته بيبوسة] (1). وفي موضع آخر منه: إنه لا بأس بما شربت منه فأرة (2).
ودليل نجاستها بعض الأخبار، كخبر علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام: في الفأرة تقع في الماء ثم تخرج وتمشي على الثياب (3)، وخبره أيضا: سأله عليه السلام عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه، قال: يطرح ما شماه، ويؤكل ما بقي (4). ونحوه خبر عمار، عن الصادق عليه السلام (5). ومرسل يونس عنه عليه السلام: إنه سئل هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال: لا يضره ولكن يغسل يده (6). وما سلف من خبر هارون بن حمزة الغنوي عنه عليه السلام: إنه لا ينتفع بما يقع فيه الوزغ (7)، وما مر من الأخبار في النزح للوزغ أو سام أبرص (8). والجواب: بعد تسليمها الحمل على الاستحباب.
(و) الأقرب طهارة (عرق الجنب من الحرام) كما في رسالة المفيد إلى ولده (9) والمراسم (10) والسرائر (11) وكتب المحقق (12)، للأصل، وإطلاق نحو خبر أبي بصير: سأل الصادق عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص، قال: لا بأس، وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل (13). خلافا

(١) ما بين المعقوفين ساقط من ص.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٦٧.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٦٧.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٤٩ ب ٣٣ من أبواب النجاسات ح ٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٥٢ ب ٣٦ من أبواب النجاسات ح ٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٥٠ ب ٣٤ من أبواب النجاسات ح ٣.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٨ ب ١٩ من أبواب الماء المطلق ح ٥.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٧ ب ١٩ من أبواب الماء المطلق.
(٩) لا يوجد لدينا كتابه ونقله ابن إدريس في السرائر: ج ١ ص ١٨١.
(١٠) المراسم: ص ٥٦، وفيه: (ندب).
(١١) السرائر: ج ١ ص ١٨١.
(١٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٥٣، والمعتبر: ج ١ ص ٤١٥، والمختصر النافع: ص ١٨ وفيه:
(والكراهية أظهر).
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٣٨ ب 27 من أبواب النجاسات ح 8.
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575