في الآية، مع المناقشة في كون الرجس فيها بمعنى النجاسة، بل فسر بالعذاب.
ونجس ابن إدريس سؤر غير المؤمن، والمستضعف الذي لا يعرف اختلاف الآراء، ولا يبغض أهل الحق، وفسر المؤمن بالمصدق بالله وبرسله وبكل ما جاءت به (1).
(و) الأقرب طهارة (الفأرة والوزغة والثعلب والأرنب) وفاقا لابن إدريس (2) والمحقق (3)، للأصل والأخبار، كصحيح علي بن جعفر: سأل أخاه عليه السلام عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به. وعن فأرة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟
قال: نعم ويدهن منه (4).
وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر عمار: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن يشرب منه ويتوضأ منه (5). وصحيح الفضيل: سأل الصادق عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع، قال: فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس لا يتوضأ بفضله (6). وخبر علي بن راشد: سأل أبا جعفر عليه السلام عن جلود الثعالب يصلى فيها؟ قال: لا، ولكن تلبس بعد الصلاة (7). لدلالة إباحة لبسها على ذكاتها.
وفي المقنعة: إن الفأرة والوزغة كالكلب والخنزير في غسل ما مساه برطوبة، ورش ما مساه بيبوسة (8). [وفي المراسم: إنهما كهما في رش ما مساه بيبوسة (9)] (10).