ومضت الأخبار بسبع أو خمس في مطلق الطير (1)، فلو احتيط بذلك كان أولى. وعن الراوندي اشتراط شبهه بكونه مأكول اللحم (2)، احترازا عن الخفاش، فهو كالفأرة لأنه نجس، وهو ممنوع.
(وبول الرضيع) في الحولين، كما في الشرائع (3) (4) والروض (5) والروضة البهية (6) والمسالك (7)، لأنه رضيع شرعا، وللاحتياط.
(قبل اغتذائه بالطعام) في المشهور، لكن فسر في المعتبر بمن لم يأكل الطعام، وقوبل في غيره بمن أكله (8). وفي النافع (9) والفقيه (10) والهداية (11) والمقنع (12) أطلق الرضيع، وفي المهذب (13) والوسيلة (14) والشرائع (15) بول الصبي الذي لم يطعم. فيحتمل شموله لمن زاد على الحولين.
ونص ابن إدريس على الدلو الواحدة للرضيع (16)، بمعنى من في الحولين، أكل الطعام أم لا. والذي ظفرنا به خبر علي بن أبي حمزة: سأل الصادق عليه السلام عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر، فقال: دلو واحد (17). وإذا لم يجب في بوله إلا واحدة فالرضيع أولى. ولما كان بوله نجسا لم يمكن أن يقال: لا يجب فيه شئ.