كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٤٦
وفي المعتبر عن رسالة علي بن بابويه: إن وقع فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان فاستق للحية دلوا، وليس عليك فيما سواها شئ (1). وفي المختلف عنها: فاستق منها للحية سبع دلا. واحتج له فيه بأنها كالفأرة أو أكبر، فلا ينقص عنها للأولوية (2). ولا يزيد، للأصل. وحكي عن بعض نسخها: فاستق منها للحية دلا.
ثم إيجاب النزح لها مبني على أن لها نفسا سائلة. وربما يشكك (3) فيه، ويمكن اختلاف أنواعها.
(ويستحب) نزح الثلاث (للعقرب والوزغة) كما في المعتبر (4) والجامع (5)، إلا أن في المعتبر نصا على موتهما دون الجامع. وفي السرائر نفي الخلاف عن الوجوب بموتهما (6)، وسمعت عبارة علي بن بابويه (7)، وقال ابنه في المقنع: فإن وقعت في البئر خنفساء أو ذباب أو جراد أو نملة أو عقرب أو بنات وردان وكل ما ليس له دم فلا تنزح منها شيئا (8).
وظاهر النهاية (9) والمبسوط (10) والمهذب (11) والإصباح وجوبها لموتهما (12)، وهو ظاهر الكافي في العقرب (13)، وهو صريح الغنية، وفيها الاجماع عليه (14)، وظاهر الفقيه وجوبها لوقوع الوزغة (15) من غير تصريح بموتها ولا تعرض

(١) المعتبر: ج ١ ص ٧٤.
(٢) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢١٤.
(٣) في ك و م و ط (يشكل).
(٤) المعتبر: ج ١ ص ٧٤.
(٥) الجامع للشرائع: ص ١٩.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٨٣.
(٧) حكاه عنه المحقق في معتبره: ج ١ ص ٧٤.
(٨) المقنع: ص ١١.
(٩) النهاية ونكتها: ح ١ ص ٢٠٨.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ١٢.
(١١) المهذب: ج ١ ص ٢٢.
(١٢) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٤.
(١٣) الكافي في الفقه: ص ١٣٠.
(١٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ١٦.
(١٥) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢١.
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575