توقفنا في هذا الاشتراط (1).
قلت: لو قلنا بالنجاسة لم نجتز على الاجتزاء بالسبع للمني، ومع القول بالتعبد فالأخبار مطلقة، والأصل البراءة من الزائد.
ثم في الذكرى: إن جعلنا النزح لاغتسال الجنب لإعادة الطهورية فالأقرب إلحاق الحائض والنفساء والمستحاضة به، للاشتراك في المانع، وإن جعلناه تعبدا لم يلحق، قال: ولو نزل ماء الغسل إليها أمكن المساواة في الحكم للمساواة في العلة. أما القطرات (2) فمعفو عنها قطعا كالعفو عن الإناء الذي يغتسل منه الجنب (3).
(ولخروج الكلب منها حيا) عند الأكثر، لقول الصادق عليه السلام في صحيح أبي مريم: إذا وقع - يعني الكلب - فيها ثم أخرج منها حيا نزحت منها سبع دلا (4).
ومضى صحيح الشحام (5) وحسنه: إن في موته خمس دلا (6). فلو قيل باجزائها وكون السبع مستحبة كان وجها.
وأوجب ابن إدريس له أربعين دلوا (7)، استضعافا لخبر السبع، مع ورود الأربعين في موته، فلا يزيد إذا خرج حيا. وفي الذكرى عن البصروي: نزح الكل، لخروجه وخروج الخنزير حيين (8). ولعل دليله ما مر من خبري عمار (9) وأبي بصير (10) المتقدمين في موته.
(و) منها نزح (خمس) دلا (لذرق جلا ل الدجاج)، كما في