كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٤٨
المقنع (1).
وأما دليل الاستحباب أو الوجوب فصحيحا معاوية بن عمار (2) وابن سنان، عن الصادق عليه السلام: في الفأرة [والوزغة تقع في البئر قال: ينزح منها ثلاث دلا (3).
وخبر هارون بن حمزة الغنوي: سأله عليه السلام عن الفأرة] (4) والعقرب وأشباههما تقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء أو يتوضأ به؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه ويتوضأ منه، غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما وقع فيه (5). لأنه إذا وجب لها حية فميتته أولى، وضعفه عن إفادة الوجوب ظاهر، لظهوره في الماء الراكد وتسويته بين قليله وكثيره، ونفي الانتفاع بما يقع فيه الوزغ مع قوة طهارة الجميع، وعدم تنجس الماء القليل بوقوعها فيه حية.
وعن يعقوب بن عيثم: إنه سأله عليه السلام سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر، قال: إنما عليك أن تنزح منها سبع أدل (6). وظاهر التهذيب (7) العمل به. وحمل في الإستبصار على الاستحباب (8). وعن منهال: إنه سأل عليه السلام عن العقرب يخرج من البئر ميتة، قال: استق منه عشرة دلا (9). وحمل في التهذيب (10) على الاستحباب.

(١) المقنع: ص ١٠.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٧ ب ١٩ من أبواب الماء المطلق ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب الماء المطلق ذيل الحديث ٢ ج ١ ص ١٣٨.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من ص.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٨ ب ١٩ من أبواب الماء المطلق ح ٥.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٨ ب ١٩ من أبواب الماء المطلق ح ٧.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٤٥ ذيل الحديث ٧٠٧.
(٨) الإستبصار: ج ١ ص ٤١ ذيل الحديث ١١٥.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٤٣ ب ٢٢ من أبواب الماء المطلق ح ٧.
(١٠) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٣١ ذيل الحديث 667.
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575