كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٤٨
المقنع (1).
وأما دليل الاستحباب أو الوجوب فصحيحا معاوية بن عمار (2) وابن سنان، عن الصادق عليه السلام: في الفأرة [والوزغة تقع في البئر قال: ينزح منها ثلاث دلا (3).
وخبر هارون بن حمزة الغنوي: سأله عليه السلام عن الفأرة] (4) والعقرب وأشباههما تقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء أو يتوضأ به؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه ويتوضأ منه، غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما وقع فيه (5). لأنه إذا وجب لها حية فميتته أولى، وضعفه عن إفادة الوجوب ظاهر، لظهوره في الماء الراكد وتسويته بين قليله وكثيره، ونفي الانتفاع بما يقع فيه الوزغ مع قوة طهارة الجميع، وعدم تنجس الماء القليل بوقوعها فيه حية.
وعن يعقوب بن عيثم: إنه سأله عليه السلام سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر، قال: إنما عليك أن تنزح منها سبع أدل (6). وظاهر التهذيب (7) العمل به. وحمل في الإستبصار على الاستحباب (8). وعن منهال: إنه سأل عليه السلام عن العقرب يخرج من البئر ميتة، قال: استق منه عشرة دلا (9). وحمل في التهذيب (10) على الاستحباب.

(١) المقنع: ص ١٠.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٧ ب ١٩ من أبواب الماء المطلق ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب الماء المطلق ذيل الحديث ٢ ج ١ ص ١٣٨.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من ص.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٨ ب ١٩ من أبواب الماء المطلق ح ٥.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٨ ب ١٩ من أبواب الماء المطلق ح ٧.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٤٥ ذيل الحديث ٧٠٧.
(٨) الإستبصار: ج ١ ص ٤١ ذيل الحديث ١١٥.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٤٣ ب ٢٢ من أبواب الماء المطلق ح ٧.
(١٠) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٣١ ذيل الحديث 667.
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست