وأطلق سلا ر السبع لبول الصبي (1). وعند الصدوق (2) والسيدان في بول الصبي الأكل للطعام ثلاث دلا (3). وروي في النافع (4) والسرائر (5) [وفي بعض الكتب (6)] (7) عن [الرضا عليه السلام] (8). وقد مضى في صحيح ابن بزيع: دلا لقطرات من البول (9). فيحتمل أن يكونا حملاه على الثلاث.
وأوجب ابن حمزة السبع في بول الصبي، وأطلق، ثم أوجب الثلاث في بوله إذا أكل الطعام ثلاثة أيام، ثم أوجب واحدة في بوله إذا لم يطعم (10). ولعله جمع أدلة المقادير الثلاثة، لكن لم نعرف مستند خصوص الأكل ثلاثة أيام.
(واغتسال الجنب) كما في كتب المحقق (11)، أو ارتماسه كما في كتب الشيخين (12) وسلا ر (13) وبني حمزة (14) وإدريس (15) والبراج (16) وسعيد (17) وغيرهم. وزاد المفيد: مباشرته لها وإن لم يرتمس (18). وأنكره ابن إدريس (19) لأصل الطهارة، قال: ولولا الاجماع على الارتماس لما كان عليه دليل. وذكر المحقق: إن الموردين للفظ الارتماس ثلاثة أو أربعة، فكيف يكون