كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٤٢
إجماعا؟! (1).
واعترض على كل من ذكر الارتماس بخلو الأخبار عنه، فإنها بلفظ الوقوع، كقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلا (2).
[أو بلفظ النزول كقوله عليه السلام في صحيح ابن سنان: إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منه سبع دلا (3)] (4). أو الدخول كقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم: إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلا (5). أو الاغتسال كخبر أبي بصير: سأل الصادق عليه السلام عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها؟ قال: ينزح منها سبع دلا (6).
واختار (7) حمل الأخبار الثلاثة الأول على الاغتسال بقرينة الأخير، وبناء على خروج الماء - بالاغتسال فيه - عن الطهورية، كالقليل.
واحتمل بعضهم نجاسة البئر خاصة بالاغتسال أو الدخول، واختصاصها بالتأثر والتنجس بالنجاسة الحكمية، وهو ظاهر المفيد (8) وابن إدريس (9).
وفي المنتهى: أما نحن فلما أوجبنا النزح للتعبد قلنا بالوجوب هاهنا عملا بهذه الروايات (10). ونص ابن إدريس على الاشتراط بخلو بدنه من نجاسة عينية (11)، بناء على وجوب نزح الكل للمني وكل مقدر لما قدر له. وفي المنتهى:
ونحن لما لم يقم عندنا دلالة على وجوب النزح للمني لا جرم لما

(١) المعتبر: ج ١ ص ٧١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٢ ب ١٥ من أبواب الماء المطلق قطعة من ح ٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٢ ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ١.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من س.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٤٢ ب ٢٢ من أبواب الماء المطلق ح ٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٤٣ ب ٢٢ من أبواب الماء المطلق ح ٤.
(٧) في س (واحتمل).
(٨) المقنعة: ص ٦٧.
(٩) السرائر: ج ١ ص ٧٩.
(١٠) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٥ س ٢٧.
(١١) السرائر: ج ١ ص ٧٩.
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575