وفي المقنعة: فإذا قدر على الوضوء لرميه الجمار فليتوضأ، وإن لم يقدر أجزأه عنه غسله، ولا يجوز له رمي الجمار إلا وهو على طهر (1). فيحتمل أن يريد من الغسل له، ويحتمل الغسل للعيد، والطهر يحتمل أحدهما والطهارة من الأحداث. وفي الخلاف: الاجماع على عدمه (2).
ومنها: عند الوقوفين، ذكره الشيخ في الخلاف، وادعى الاجماع عليه (3).
ومنها: عند كل فعل يتقرب به إلى الله تعالى، ذكره أبو علي (4).
ومنها: لمس الميت بعد تغسيله، استحبه (5) الشيخ في التهذيب، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار: وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل (6). [ويمكن أن يكون غسل مخففا لمعنى تطهيره من النجاسات] (7).
ومنها: لصلاة الشكر، على ما في الكافي (8) والغنية (9) والإشارة (10) والمهذب (11).
ومنها: إذا أراد تغسيل الميت أو تكفينه، لقول أحدهما عليهما السلام في صحيح محمد ابن مسلم (12). وقول أبي جعفر عليه السلام في حسنه: الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى قوله: - وإذا غسلت ميتا أو كفنته (13).
قال المحقق: والرواية صحيحة السند، وقد ذكرها الحسين بن سعيد