كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٥٩
وفي المقنعة: فإذا قدر على الوضوء لرميه الجمار فليتوضأ، وإن لم يقدر أجزأه عنه غسله، ولا يجوز له رمي الجمار إلا وهو على طهر (1). فيحتمل أن يريد من الغسل له، ويحتمل الغسل للعيد، والطهر يحتمل أحدهما والطهارة من الأحداث. وفي الخلاف: الاجماع على عدمه (2).
ومنها: عند الوقوفين، ذكره الشيخ في الخلاف، وادعى الاجماع عليه (3).
ومنها: عند كل فعل يتقرب به إلى الله تعالى، ذكره أبو علي (4).
ومنها: لمس الميت بعد تغسيله، استحبه (5) الشيخ في التهذيب، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار: وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل (6). [ويمكن أن يكون غسل مخففا لمعنى تطهيره من النجاسات] (7).
ومنها: لصلاة الشكر، على ما في الكافي (8) والغنية (9) والإشارة (10) والمهذب (11).
ومنها: إذا أراد تغسيل الميت أو تكفينه، لقول أحدهما عليهما السلام في صحيح محمد ابن مسلم (12). وقول أبي جعفر عليه السلام في حسنه: الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى قوله: - وإذا غسلت ميتا أو كفنته (13).
قال المحقق: والرواية صحيحة السند، وقد ذكرها الحسين بن سعيد

(١) المقنعة: ص ٤١٧.
(٢) الخلاف: ج ٢ ص ٢٨٦ المسألة ٦٣.
(٣) الخلاف: ج ٢ ص ٢٨٦ المسألة ٦٣.
(٤) ذكرى الشيعة: ص ٢٤ س ١٨.
(٥) في ص (ذكره).
(٦) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٤٣٠ ح ١٣٧٣ وذيله.
(٧) ما بين المعقوفين زيادة من ك.
(٨) الكافي في الفقه: ص ١٣٥.
(٩) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٣، وفيه (الشك) بدل (الشكر).
(١٠) إشارة السبق (الجوامع الفقهية): ص ١١٨ س ٢٩.
(١١) المهذب: ج ١ ص ٣٣.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣٩ ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١١.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣٧ ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 4.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575