وإن نواه ولم يقيد بوجه الوجوب فإن شرطنا في الندب نيته لم يقع عن أحدهما، وإن نوى الجنابة ارتفعت، ولم يجز عن الجمعة، وبالعكس إن نوى الجمعة (1).
وقد يستدل [لتداخل المندوبات] (2) بأن الغرض منها التنظيف، وهو ممنوع.
وفي المعتبر تداخل المندوبات وحدها ومع الواجب بشرط نية الأسباب جميعها (3)، ويعطيه (4) كلام الشرائع (5). واستشكل في الاكتفاء بنية الجنابة عن الجمعة.
وحكم السيد رضي الدين ابن طاووس أيضا في الأمان من الأخطار بتداخلها وحدها، ومع الواجب مع نية الأسباب، قال: بحسب ما رأيته في بعض الروايات، قال: وخاصة إن كنت مرتمسا فإن كل دقيقة ولحظة من الارتماس في الماء يكفي في أن يكون أجزاؤها عن أفراد الأغسال (6)، ونعني عن أفرادها بارتماسات منفردة لشمولها لسائر الأعضاء (7).
وأطلق ابن سعيد تداخل المندوبات وحدها، وقال: وإذا اجتمع غسل الجنابة والجمعة وغيرهما من الأغسال المفروضة والمسنونة أجزاء عنها غسل واحد، فإن نوى الواجب أجزاء عن الندب، وإن نوى به المسنون فقد فعل سنة، وعليه الواجب، وإن نوى به الواجب والندب قيل: أجزاء عنهما، وقيل: لا يجزئ، لأن الفعل الواحد لا يكون واجبا وندبا (8)، إنتهى.
وفي كتاب الاشراف: رجل اجتمع عليه عشرون غسلا فرض وسنة ومستحب أجزأه عن جميعها غسل واحد، هذا رجل احتلم وأجنب نفسه بإنزال الماء وجامع في الفرج وغسل ميتا ومس آخر بعد برده بالموت قبل تغسيله ودخل