كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٦٥
وإن نواه ولم يقيد بوجه الوجوب فإن شرطنا في الندب نيته لم يقع عن أحدهما، وإن نوى الجنابة ارتفعت، ولم يجز عن الجمعة، وبالعكس إن نوى الجمعة (1).
وقد يستدل [لتداخل المندوبات] (2) بأن الغرض منها التنظيف، وهو ممنوع.
وفي المعتبر تداخل المندوبات وحدها ومع الواجب بشرط نية الأسباب جميعها (3)، ويعطيه (4) كلام الشرائع (5). واستشكل في الاكتفاء بنية الجنابة عن الجمعة.
وحكم السيد رضي الدين ابن طاووس أيضا في الأمان من الأخطار بتداخلها وحدها، ومع الواجب مع نية الأسباب، قال: بحسب ما رأيته في بعض الروايات، قال: وخاصة إن كنت مرتمسا فإن كل دقيقة ولحظة من الارتماس في الماء يكفي في أن يكون أجزاؤها عن أفراد الأغسال (6)، ونعني عن أفرادها بارتماسات منفردة لشمولها لسائر الأعضاء (7).
وأطلق ابن سعيد تداخل المندوبات وحدها، وقال: وإذا اجتمع غسل الجنابة والجمعة وغيرهما من الأغسال المفروضة والمسنونة أجزاء عنها غسل واحد، فإن نوى الواجب أجزاء عن الندب، وإن نوى به المسنون فقد فعل سنة، وعليه الواجب، وإن نوى به الواجب والندب قيل: أجزاء عنهما، وقيل: لا يجزئ، لأن الفعل الواحد لا يكون واجبا وندبا (8)، إنتهى.
وفي كتاب الاشراف: رجل اجتمع عليه عشرون غسلا فرض وسنة ومستحب أجزأه عن جميعها غسل واحد، هذا رجل احتلم وأجنب نفسه بإنزال الماء وجامع في الفرج وغسل ميتا ومس آخر بعد برده بالموت قبل تغسيله ودخل

(١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١١٣.
(٢) في س (على التداخل بالمندوبات).
(٣) المعتبر: ج ١ ص ٣٦١.
(4) في ط (يعطيها).
(5) شرائع الاسلام، ج 1 ص 45.
(6) في م و س (الغسل).
(7) الأمان: ص 21.
(8) الجامع للشرائع: ص 34.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575