المدينة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخر ما قال (1).
وفي الخلاف: إذا نوى بغسله الجنابة والجمعة أجزاء عنهما، للإجماع، وقول أحدهما عليهما السلام في خبر زرارة: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد. ثم قال: وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها. وكذا إذا نوى به الجنابة وحدها، لعموم نحو هذا الخبر، مع احتماله (2) ألا يجزئ حينئذ عن الجمعة، وإذا لم ينو به شيئا منهما لم يجز عن شئ منهما، فإنما الأعمال بالنيات. وكذا إذا نوى به الجمعة لم يجز عن الجنابة لذلك، ولا عن الجمعة، لأن الغرض من غسلها زيادة التنظيف، ولا يصح مع الجنابة (3). ولم يذكر فيه حكم اجتماع المندوبات مع غير غسل الجنابة والحيض (4) من الواجبات.
وأطلق في المبسوط أنه: إذا اجتمعت أغسال مفروضات ومسنونات فاغتسل لها غسلا واحدا أجزأه إن نوى به ذلك (5)، يعني سببي الوجوب والندب جميعا، أو (6) نوى الواجب (7) خاصة، وإن نوى المسنون لم يجزئه عن شئ.
ولم يذكر في الكتابين حكم اجتماع المندوبات خاصة، وفي البيان تداخلها، وخصوصا مع انضمام الواجب (8).
قلت: وذلك لوجود النص فيه، وفتوى الشيخين وجماعة به (9)، وعموم العلة التي في الخبر لكل واجب، وقوة الواجب، وكثرة ثوابه، فيقوى اغناؤه عن المندوبات.