في الفقيه (1) التعليل بذلك عن بعض مشايخه (2)، وكذا في الجامع (3).
وفي المعتبر: وعندي إنما ذكره ابن بابويه ليس حجة، وما ذكره المعلل (4) ليس طائلا، لأنه (5) لو صحت علته لما اختص بالوزغة (6). وفيه ما فيه.
ومنها: غسل من أراد مباهلة (7) ذكره المفيد في كتاب الاشراف (8) وابن سعيد في الجامع (9)، وبه خبر أبي مسروق عن الصادق عليه السلام المروي في باب المباهلة من دعاء الكافي (10)، وقد عرفت احتمال خبر سماعة (11) له.
ومنها: لصلاة الاستسقاء، كما في المقنعة (12) وكتاب الاشراف (13) والمهذب (14) والغنية (15) وغيرها (16)، لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة: وغسل الاستسقاء واجب (17). وفي الغنية: الاجماع عليه (18).
ومنها: لرمي الجمار، قال المفيد في الغرية: وليغتسل لرمي الجمار (19)، فإن منعه مانع فليتوضأ.