كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٤٩
وقول الصادق عليه السلام في خبر سعد بن أبي خلف: الغسل في أحد عشر موطنا:
واحد فريضة والباقي سنة (1) إن كانت السنة بمعنى المستحب. ونحوه قول الرضا عليه السلام فيما كتبه للمأمون من شرائع الدين: غسل الجمعة سنة [- إلى قوله: - وغسل الاحرام - إلى قوله: - هذه الأغسال سنة] (2) وغسل الجنابة فريضة (3).
(و) منها: غسل (الطواف) كما في الخلاف (4) والجامع (5) والإشارة (6) والمهذب (7)، وقطع به جماعة من المتأخرين، منهم الشهيد (8) وكذا في الكافي (9) والغنية (10)، ولكن (11) عند الرجوع من منى، لقولهما (12) وغسل زيارة البيت وعند الرجوع من منى، وادعى الاجماع عليه في الغنية (13).
ويفيده كلام الشيخ في النهاية، لقوله في باب زيارة البيت عند الرجوع من منى: ويستحب لمن أراد زيارة البيت أن يغتسل قبل دخول المسجد والطواف بالبيت، ويقلم أظفاره، ويأخذ من شاربه ثم يزور، ولا بأس أن يغتسل الانسان بمنى ثم يجي إلى مكة فيطوف بذلك الغسل بالبيت، ولا بأس أن يغتسل بالنهار ويطوف بالليل ما لم (14) ينقض ذلك الغسل بحدث، فإن نقضه بحدث أو نوم فليعد الغسل استحبابا حتى يطوف وهو على غسل، ويستحب للمرأة أيضا أن تغتسل قبل الطواف (15).

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٦٤ ب ١ من أبواب الجنابة ح ١١، وفيه: أربعة عشر موطنا.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من م.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣٨ ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٦.
(٤) الخلاف: مسألة ٦٣ ج ٢ ص ٢٨٦.
(٥) الجامع للشرائع: ص ٣٣.
(٦) إشارة السبق (الجوامع الفقهية): ص ١٣٠ س ٣٦.
(٧) المهذب: ج ١ ص ٢٣١.
(٨) الألفية والنفلية: ص ٩٥.
(٩) الكافي في الفقه: ص ١٣٥.
(١٠) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٣.
(١١) في ص (وكذا).
(١٢) في ط (وكذا).
(١٣) نفس المصدر السابق ص ٤٩٣ س ٥.
(١٤) في س، ص، م: وما لم.
(١٥) النهاية ونكتها: ج 1 ص 534.
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575