وأما قوله في المصباح عند العود من منى: وليغتسل أولا لدخول المسجد والطواف (1)، وقوله فيه: اغتسل لدخول المسجد وطواف الوداع (2)، ونحوه في مختصره (3). فليس بذلك الظهور في استحبابه للطواف.
ونص في الإشارة على الطواف عند العود من منى وغيره، فقال: وزيارة الكعبة ويوم عرفة وزيارة البيت من منى (4).
ويحتمل (5) إرادته من زيارة الكعبة دخولها. وقد روي عن الرضا عليه السلام: أن الغسل ثلاثة وعشرون، منها: غسل زيارة البيت (6).
والأخبار باطلاق غسل الزيارة مطلقة كثيرة، فيحتمل شمولها لزيارة البيت، كما نبه عليه القاضي بقوله: والزيارات لنبي كانت أو إمام أو للبيت الحرام.
وقال الكاظم عليه السلام لعلي بن أبي حمزة: إن اغتسلت بمكة، ثم نمت قبل أن تطوف، فأعد غسلك (7).
(و) منها: غسل (زيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام) قطع به الأصحاب، ونصت عليه الأخبار، إلا أن الأكثر اقتصرت على الزيارة، بحيث يحتمل (8) زيارة البيت خاصة.
ومما ينص (9) على الاستحباب لزيارتهم، ما روي عن الرضا عليه السلام من قوله: والغسل ثلاثة وعشرون، وعد منها: غسل زيارة البيت، وغسل دخوله، وغسل الزيارات (10).
وما في الاقبال عن الصادق عليه السلام: الغسل لزيارة النبي صلى الله عليه وآله، ولزيارة أمير المؤمنين عليه السلام (11).