وقيل: الخامس والعشرون، وهو خيرة المعتبر (1)، وفي الاقبال: وقيل: يوم أحد وعشرين (2)، وقيل: يوم سبعة وعشرين (3).
وقال الصادق عليه السلام في خبر سماعة: وغسل المباهلة واجب (4). وحمل على تأكد الاستحباب.
وفي الغنية: الاجماع عليه (5). لكن يحتمل عبارتها الغسل لفعل المباهلة، كلفظ الخبر، وعبارة المقنعة (6)، وسيأتي استحبابه.
(و) يوم (عرفة) لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة: وغسل يوم عرفة واجب (7).
وفي خبر ابن سنان: الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم عرفة عند زوال الشمس (8)، الخبر.
وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم: الغسل من الجنابة، وغسل الجمعة، والعيدين، ويوم عرفة، الخبر (9).
وقول أحدهما عليهما السلام في خبره: الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى قوله: - ويوم عرفة (10).
وفي الغنية: الاجماع عليه (11)، ولم يذكر في المبسوط والاقتصاد والجمل (12) والمراسم والوسيلة مع ظهورها في الحصر، وكذا في المصباح ومختصره عند