انتفى التعمد أو الاستيعاب (1).
ويدل عليه الأصل (2)، وما في الخصال (3) من قول أبي جعفر عليه السلام في حسن محمد بن مسلم: وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله، فاستيقظت ولم تصل، فاغتسل واقض الصلاة (4). مع احتمال (5) الاستيقاظ بعد الانجلاء، وتركه الصلاة للنوم لا عمدا.
واقتصر الصدوق في المقنع (6) على الاستيعاب، وكذا الشهيد في الذكرى (7) لقول أحدهما عليهما السلام في خبر محمد بن مسلم: وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل (8). وليس فيه ذكر للقضاء، إلا أن الأصل وفتوى الأصحاب قيداه به، لكن المصنف في المختلف استحبه للأداء أيضا (9).
واقتصر السيد في المصباح (10) والمفيد في المقنعة (11) على التعمد، كقول (12) الصادق عليه السلام في مرسل حريز: إذا انكسف القمر، فاستيقظ الرجل، فكسل أن يصلي، فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر، فليس عليه إلا القضاء (13).
ثم القرص يعم النيرين، كما نص عليه في النهاية (14) والمهذب (15) والمراسم (16) والسرائر (17)، واقتضاه إطلاق الخبرين الأولين.