كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٥٢
انتفى التعمد أو الاستيعاب (1).
ويدل عليه الأصل (2)، وما في الخصال (3) من قول أبي جعفر عليه السلام في حسن محمد بن مسلم: وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله، فاستيقظت ولم تصل، فاغتسل واقض الصلاة (4). مع احتمال (5) الاستيقاظ بعد الانجلاء، وتركه الصلاة للنوم لا عمدا.
واقتصر الصدوق في المقنع (6) على الاستيعاب، وكذا الشهيد في الذكرى (7) لقول أحدهما عليهما السلام في خبر محمد بن مسلم: وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل (8). وليس فيه ذكر للقضاء، إلا أن الأصل وفتوى الأصحاب قيداه به، لكن المصنف في المختلف استحبه للأداء أيضا (9).
واقتصر السيد في المصباح (10) والمفيد في المقنعة (11) على التعمد، كقول (12) الصادق عليه السلام في مرسل حريز: إذا انكسف القمر، فاستيقظ الرجل، فكسل أن يصلي، فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر، فليس عليه إلا القضاء (13).
ثم القرص يعم النيرين، كما نص عليه في النهاية (14) والمهذب (15) والمراسم (16) والسرائر (17)، واقتضاه إطلاق الخبرين الأولين.

(١) السرائر: ج ١ ص ٣٢١.
(٢) ساقط من م و س و ص.
(٣) في س، ق، م: ويدل عليه ما في الخصال.
(٤) الخصال: ج ٢ ص ٥٠٨.
(٥) في ط احتماله.
(٦) لم نعثر عليه في المقنع، وذكرها في الهداية كما مر.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ٢٤ س ١٠.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣٩ ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١١.
(٩) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣١٧.
(١٠) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه المحقق في المعتبر: ج ١ ص ٣٥٨.
(١١) المقنعة: ص ٥١.
(١٢) في س، و م: لقول.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٦٠ ب ٢٥ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١.
(١٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٧٥.
(١٥) المهذب: ج ١ ص ١٢٤.
(١٦) المراسم: ص ٥٢.
(١٧) السرائر: ج ١ ص ٣٢٠.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575