كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٥٥
الفسق عن كبيرة أو صغيرة، كما في المنتهى (1) ونهاية الإحكام (2) والنفلية (3)، ويعطيه إطلاق الأكثر.
وخص في المقنعة (4) وكتاب الاشراف (5) والكافي (6) والغنية (7) والإشارة بالكبائر (8)، وسواء كان الكفر أصليا أو ارتدادا (9)، كما في المنتهى (10) ونهاية الأحكام (11).
واستحباب هذا الغسل للإجماع، كما في الغنية (12) والمنتهى (13) وظاهر التذكرة (14)، ولخبر من أتى الصادق عليه السلام فقال: إن لي جيرانا لهم جوار يتغنين (15) ويضربن بالعود فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا مني لهن، فقال عليه السلام: لا تفعل - إلى أن قال: - الرجل لا جرم أني تركتها وأنا أستغفر الله تعالى، فقال عليه السلام: قم فاغتسل فصل ما بدا لك فلقد كنت مقيما على أمر عظيم، ما كان أسواء حالك لومت على ذلك، استغفر الله واسأله التوبة من كل ما يكره (16). وهو مع الارسال لا يعم، ولأمره صلى الله عليه وآله بعض الكفار حين أسلم بالاغتسال (17).
ويمكن أن يكون لوجوب غسل عليه لجنابة أو غيرها. ولما في أدعية السر من قوله تعالى: يا محمد قل لمن عمل كبيرة من أمتك فأراد محوها والتطهر منها

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٣١ س ٤.
(٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٧٨.
(٣) الألفية والنفلية: ص ٩٥.
(٤) المقنعة: ص ٥١.
(٥) الاشراف (مصنفات الشيخ المفيد): ص ١٧.
(٦) الكافي في الفقه: ص ١٣٥.
(٧) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٤.
(٨) إشارة السبق: ص ٧٢.
(٩) في ص (ارتداديا).
(١٠) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٣١ س ١٠.
(١١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٧٨.
(١٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٥.
(١٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٣١ س ١١.
(١٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٠ س ٣٥.
(١٥) في ص (يغنين).
(١٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٥٧ ب 18 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 مع اختلاف يسير في اللفظ.
(17) عوالي اللآلي: ح 121 ج 1 ص 227.
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575