بينهما بسلام وإنما يجب أن يصلي المرء الظهر والعصر والعشاء كل واحدة منهن أربعة موصولة لا مفصولة وكذلك المغرب يجب ان يصلي ثلاثا موصولة لا مفصولة ويجب أن يفرق بين الوصل وبين الفصل والعلماء من جهة الفقه لا يعلمون الفصل بالتشهد من غير تسليم يكون به خارجا من الصلاة ثم يبتدأ فيما بعدها ولو كان التشهد يكون فصلا بين الركعتين وبين ما بعد لجاز لمصلي إذا تشهد في كل صلاة يجوز أن يتطوع بعدها أن يقوم قبل أن يسلم فيبتدأ في التطوع على العمد وكذاك كان يجوز له يتطوع من الليل بعشر ركعات وأكثر بتسليمة واحدة يتشهد في كل ركعتين لو كان التشهد فصلا بين ما مضى وبين ما بعد من الصلاة وهذا خلاف مذهب مخالفينا من العراقيين وقد روى شعبة بن الحجاج عن عبد ربه بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن الطلب بن أبي وداعة (2):
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى وتشهد في كل ركعتين، وتبائس وتمسكن وتقنع يديك وتقول اللهم اللهم فمن لم يفعل فهو خداج "