وفي خبر أبي ذر يصبح على كل سلامي من بني آدم صدقة، وقال في الخبر ويجزي من ذلك ركعتا الضحى، وفي خبر أبي هريرة من حافظ على شفعتي الضحى غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر (1) وفي خبر أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهل بيت من الأنصار فقالوا يا رسول الله لو دعوت فأمر بناحية بيتهم فنضح وفيه بساط فقام فصلى ركعتين.
قال أبو بكر ففي كل هذه الأخبار كلها دلالة على أن التطوع بالنهار مثنى مثنى لا أربعا كما زعم من لم يتدبر هذه الأخبار ولم يطلبها فيسمعها ممن يفهمها فأما خبر عائشة الذي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر أربعا فليس في الخبر أنه صلاهن بتسليمة واحدة وابن عمر قد أخبر أنه صلى قبل الظهر ركعتين ولو كانت صلاة النهار أربعا لا ركعتين لما جاز للمرء أن يصلي بعد الظهر ركعتين وكان عليه أن يضيف إلى الركعتين أخريين لتتم أربعا وكان عليه أن يصلي قبل صلاة الغداة أربعا لأنه من صلاة النهار لا من صلاة الليل.
ولم نسمع خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا من جهة النقل أنه صلى بالنهار أربعا بتسليمة واحدة صلاة تطوع فإن خيل إلى بعض من لم ينعم