الحل فأصبته، ثم قعدا (1) حتى دخل الحرم، فتلف فيه فلا تأكله، وليس عليك شئ، قال: ويقولون في الكلب يرسل في الحل فتعدى حتى يصيب في الحرم: ليس عليه شئ، قال الثوري: ولا، إلا (2) عن عطاء.
8370 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء كره أن يرسل الرجل كلابه وهو في الحرم على صيد في الحل، فإن فعل فقتلن فعليه غرمه وافيا، قال عطاء: وإن سرحت كلابك في الحل فقتلن في الحرم، فلا غرم عليك، ولا تأكله، فقلت له: فأخذته في الحل ثم دخلت في الحرم فأدركته حيا؟ قال: دعه ليس لك، قال: قتلته في الحرم، قال: ليس لك، لا تأكله أيضا.
8371 - عبد الرزاق عن حميد (3) عن الحجاج عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: إذا أصبت صيدا، يعني إذا رميته في الحل فمات في الحرم فكفر، وإذا أصبت في الحرم فدخل في الحل فمات فكفر.
8372 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسئل عن الرجل يرمي في الحل، أو يرسل كلبه أو لحايره (4) والصيد في الحرم، فقال: لا.