يحكم به ذوا عدل منكم، قال: فقلت للمرأة: قولي: احكم أنت، فقالت له، فقال: لابد من آخر معي، فقلت لها: قولي له: اختر من شئت، فوضع يده علي وقال: من هذا؟ قلت: عمرو بن حبشي، قال:
أفتنا في دابة ترعى الشجر، وتشرب الماء في كرش (1) لم تثغر (2) قال: فقلت: تلك عندنا الفطيمة (3) والتوالة (4) والجذعة، فقال لها:
اختاري من هؤلاء إن شئت، قالت: إني أجد من ذلك أكثر، قال:
فأملقي (5) ما شئت.
8356 - عبد الرزاق عن بان عيينة عن ابن شبرمة قال: سألت عامرا الشعبي عن رجل أشار إلى صيد وهو محرم فقتله، فقال: على كل واحد منهما عدل، قال: قلت له: فإن حمادا قال: فإن كفارة واحدة تجزيهما قال: تالله؟ قال: قلت: نعم، قال: لئن كان قاله لقد جن (6) قال: فأتيت الحارث العكلي، فحدثته بحديثهما، وكان أحب القوم إلي أن يوافقني، فقال لي: القول قول عامر، ألا ترى أنه إذا قتل نفر رجلا كان على كل واحد منهما كفارة، قال: قلت: هذه (7) القول قول حماد، ألا ترى أنها تكون عليهم دية واحدة.