لحجك فاذبحه قبل أن تحرم.
8360 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: أمرني إنسان بصيد فذبحته، فضحك وقال: حسبك، قد غرمته، قلت: ابتعت صيدا وأنا حرام، فلم أذبحه حتى حللت، فلما حللت ذبحته، فقال: لا بأس.
فقلت لعطاء: ابتعت صيدا وأنا حلال، فلم أذبحه حتى أحرمت فقال: غرمته.
قال: وإن ابتعته حراما فذبحته حراما غرمته أيضا.
قلت: ابتعت صيدا وأنا حرام فأمسكته عندي، فمات، قال: إذا تغرمه.
قلت لعطاء: ابتعته وأنا حرام فأهديته لقوم حلال، فذبحوه في حرمي؟ قال: تغرمه.
قال: قلت: فلم يذبحوه حتى حللت، قال: غرمه عليك.
8361 - قال عبد الرزاق: وسألت الثوري عن المحرم يذبح صيدا هل يحل أكله لغيره؟ فقال: أخبرني ليث عن عطاء أنه قال:
لا يحل أكله لاحد، قال الثوري: وأخبرني أشعث عن الحكم بن عتيبة أنه قال: لا بأس بأكله، قال الثوري: وقول الحكم أحب إلي.
8362 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن ذبحه ثم أكله فكفارتان (1).