في الخيل أو في شئ من الدواب صدقة؟ قال: لا أعلمه.
6886 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: ليس [في] شئ من الدواب زكاة إلا أن تكون لتجارة، إلا الغنم والإبل والبقر.
6887 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق قال: أتى أهل الشام عمر فقالوا: إنما أموالنا الخيل والرقيق فخذ منا صدقة، فقال:
ما أريد أن آخذ شيئا لم يكن قبلي، ثم استشار الناس فقال علي:
أما إذا طابت أنفسهم فحسن، إن لم يكن جزية تؤخذ بها بعدك (1)، فأخذ عمر من الخيل عشرة دراهم، ومن الرقيق عشرة دراهم، عشرة دراهم في كل سنة، ورزق الخيل كل فرس عشرة أجربة في كل شهر، ورزق الرقيق جريبين جريبين في كل شهر (2)، قال معمر: وسمعت عن أبي إسحاق يقول: فلما كان معاوية، حسب ذلك، فإذا الذي يعطيهم أكثر من الذي يأخذ منهم، فتركهم، ولم يأخذ منهم ولم يعطهم، قال:
ما الجريب؟ (3) قال: ذهب طعام.
6888 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي الحسين (4) أن ابن شهاب أخبره أن عثمان كان يصدق الخيل، وأن السائب بن