قال: إذا وجد المصدق سنا فوق سن أو دون سن ردوا عليه مكان (1) فضل ما بينهما عشرين درهما أو شاتين (2)، قال الثوري: وليس هذا إلا في الإبل، فإذا كانت للتجارة قومت دراهم.
6904 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب:
قال عمر بن الخطاب: فإذا (3) لم يوجد السن التي دونها أخذت التي فوقها ورد إلى صاحب الماشية شاتان أو عشرة دراهم (4).
6905 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن عبد الله ابن عبد الرحمن الأنصاري أن عمر كتب إلى بعض عماله أن لا يأخذ من رجل لا (5) يجد في إبله السن التي عليه إلا تلك السن من شروى إبله أو قيمة عدل.
6906 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لابن طاووس:
أخبرت أنك تقول: قال أبو عبد الرحمن: إذا لم يجد السن فقيمتها.
قال: ما قلته قط، قال: قلت: فيعطى (6) ما شاء. قال: لعلي أن أكون قلته، وما سمعت منه فيه شيئا.