رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله، فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق [المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه (1)]، فقال عمر: والله ما هو الا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق (2).
6917 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أترخص في أن أضع صدقة مالي في مواضعها، أو إلى الامراء لا بد؟
قال: سمعت ابن عباس يقول: إذا وضعتها مواضعها ما لم تعط منها أحدا شيئا تقوله (3) أنت فلا بأس، سمعته منه غير مرة يأثره عن ابن عباس قال: وقال لي عطاء: وكان ابن عمر يقول: ادفعوا الزكاة إلى الامراء (4) قال: فقال له [رجل وهو يراده: إنهم لا يضعونها مواضعها، قال: وإن.
6918 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال] (5): حدثت حديثا رفع إلى عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس في الصدقة فأتي (6) فقيل: يا رسول الله هذا أبو جهم (7)، وخالد بن الوليد، وعباس