هذه للأنصار، ثم قرأ (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان) حتى بلغ (رؤوف رحيم) (1) ثم قال: فليس في الأرض مسلم إلا له في هذا المال حق أعطيه أو حرمه.
7288 - عبد الرزاق عن النعمان بن أبي شيبة عن ابن طاووس عن أبيه قال: ليس في الصدقة الموقوفة (2) صدقة، يعني الزكاة، قلنا لعبد الرزاق: لم؟ قال: لأنه جعلها للمساكين، وإذا أخذوا منها شيئا أليس يعطى المسكين (3)؟ قلنا: بلى، قال: فليس فيها صدقة.
7289 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس قال: كان على أبي ضريبة في أرضه يؤديها كل عام، أخرجت شيئا، أو لم تخرج، فكلم الوالي، أو كلم له، فقال نحطها لك (4) ونضعها على غيرك، فأبى، وكان يؤديها.
قال عبد الرزاق: وحدثني بعض أهل العلم قال: كان حماد بن أبي سليمان (5) يقول: إذا وضعوها عني فيضعوها على من شاءوا.
* كمل كتاب الزكاة بحمد الله وحسن توفيقه وعونه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.