مقبولة، فأما المسلمون وأولادهم فقد يمكن الوقوف على مقادير أسنانهم لأن أسنانهم محفوظة وأوقات مواليدهم مؤرخة معلومة وأخبارهم في ذلك مقبولة، فلهذا اعتبر في المشركين الإنبات والله أعلم قاله الخطابي وقال التوربشتي: وإنما اعتبر الإنبات في حقهم لمكان الضرورة إذ لو سئلوا عن الاحتلام أو مبلغ سنهم لم يكونوا يتحدثون بالصدق إذ رأوا فيه الهلاك انتهى.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي حسن صحيح (أخبرنا أبو عوانة) اسمه وضاح بتشديد الضاد المعجمة وفي آخره مهملة.
(عرضه) بصيغة المجهول من عرض الأمير الجند اختبر حالهم (فلم يجزه) من الإجازة وهي الانفاذ (وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه) قال السيوطي: قال الشيخ ولي الدين العراقي في مجموع له ومن خطه نقلت قال البيهقي أن الأحكام إنما نيطت بخمسة عشر سنة من عام الخندق وكانت قبل ذلك تتعلق بالتمييز قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة (فقال) أي عمر بن عبد العزيز (إن هذا) أي بلوغ خمس عشرة سنة (لحد) بلام التأكيد وفي بعض النسخ الحد معرفا باللام (بين الصغير والكبير) فمن بلغ خمس عشرة سنة فهو كبير، ومن كان دون ذلك فهو صغير. قال في فتح الودود: وعليه غالب الفقهاء فيمن لم يبلغ بالاحتلام ونحوه انتهى. وقال الخطابي في معالم السنن: اختلف أهل العلم في حد البلوغ الذي إذا بلغه الصبي أقيم عليه الحد، قال الشافعي إذا احتلم الغلام أبلغ خمس عشرة سنة كان حكمه حكم البالغين في إقامة الحدود عليه وكذلك الجارية إذا بلغت خمس عشرة سنة أو حاضت، وأما الإنبات فإنه لا يكون حدا للبلوغ وإنما يفصل به بين أهل الشرك انتهى مختصرا. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة، وفي حديث البخاري ومسلم والترمذي " وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة " وعند مسلم " وما