وحكى ابن العربي أن بعض الفقهاء سئل عن إسلام الصبي فقال لا يصح، واستدل بهذا الحديث فعورض بأن الذي ارتفع عنه قلم المؤاخذة وأما قلم الثواب فلا لقوله للمرأة لما سألته ألهذا حج قال نعم، ولقوله مروهم بالصلاة، فإذا جرى له قلم الثواب فكلمة الإسلام أجل أنواع الثواب، فكيف يقال إنها تقع لغوا ويعتد بحجه وصلاته، واستدل بقوله حتى يحتلم على أنه لا يؤاخذ قبل ذلك. واحتج من قال يؤاخذ قبل ذلك بالردة، وكذا من قال من المالكية يقام الحد على المراهق ويعتبر طلاقه لقوله في الطريق الأخرى حتى يكبر، والأخرى حتى يشب وتعقبه ابن العربي بأن الرواية بلفظ حتى يحتلم هي العلامة المحققة فيتعين اعتبارها وحمل باقي الروايات عليها انتهى.
(وقال أيضا حتى يعقل) أي قال وكيع في روايته أيضا لفظ حتى يعقل كما قاله جرير في روايته (وقال) وكيع (وعن المجنون حتى يفيق) وفي رواية جرير المتقدمة حتى يبرأ وهما بمعنى واحد.
(مر على علي بن أبي طالب) بصيغة المجهول (بمعنى عثمان) أي بمعنى حديث عثمان (قال أوما تذكر) بهمزة الاستفهام على الواو العاطفة والمعطوف عليه محذوف أي أتأمر بالرجم وما تذكر (فخلى عنها سبيلها) أي أطلقها وتركها. قال المنذري: وأخرجه النسائي.
(قال هناد الجنبي) أي زاد هناد في روايته بعد أبي ظبيان لفظ الجنبي بأن قال عن أبي ظبيان الجنبي، وأما عثمان بن أبي شيبة فلم يزد في روايته هذا اللفظ وهو بفتح جيم وسكون نون وبموحدة منسوب إلى جنب بن صعب (قد فجرت) أي زنت (فأخذها) أي أخذ على