(الوائدة والموؤدة في النار) وأد بنته يئدها وأدا فهي موءودة إذا دفنها في القبر وهي حية.
وهذا كان من عادة العرب في الجاهلية خوفا من الفقر أو فرارا من العار قال القاضي: كانت العرب في جاهليتهم يدفنون البنات حية، فالوائدة كان في النار لكفرها وفعلها، والموؤدة فيها لكفرها. وفي الحديث دليل على تعذيب أطفال المشركين، وقد تؤول الوائدة بالقابلة لرضاها به، والموؤدة بالموؤدة أبو لها وهي أم الطفل فحذفت الصلة، كذا في المرقاة. وقال في السراج المنير ما محصله: إن سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة وأدت بنتا لها فقال:
" الوائدة والموؤدة في النار " فلا يجوز الحكم على أطفال الكفار بأن يكونوا من أهل النار بهذا الحديث لأن هذه واقعة عين في شخص معين انتهى (قال يحيى بن زكريا) أي ابن أبي زائدة (فحدثني أبو إسحاق) يعني السبيعي (بذلك) أي الحديث المذكور.
والحديث سكت عنه المنذري.