السرقة فيتعين حمل هذه الرواية على ذلك جمعا بين الروايات، فإنها قضية واحدة، مع أن جماعة من الأئمة قالوا هذه الرواية شاذة فإنها مخالفة لجماهير الرواة والشاذة لا يعمل بها.
قال العلماء: وإنما لم يذكر السرقة في هذه الرواية لأن المقصود منها عند الراوي ذكر منع الشفاعة في الحدود لا الإخبار عن السرقة. قال جماهير العلماء وفقهاء الأمصار لا قطع على من جحد العارية، وتأولوا هذا الحديث بنحو ما ذكرته.
وقال أحمد وإسحاق: يجب القطع في ذلك انتهى (وقص) أي ذكر وبين (نحو حديث الليث) يعني الحديث الذي قبله (فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها) وفي رواية للبخاري ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها.
وفي حديث ابن عمر عند النسائي: قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها. ففي رواية أبي داود مجار.
قال المنذري: وأخرجه مسلم (وقال فيه كما قال الليث إن امرأة سرقت الخ) حاصله أن ابن وهب روى هذا الحديث وذكر فيه السرقة دون الاستعارة مثل رواية الليث المتقدمة (في غزوة الفتح) أي فتح مكة.