(أئتوا الصلاة وعليكن أهل السكينة) الحكمة في شرعية هذا الأدب تستفاد من زيادة وقعت في مسلم من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة فذكر نحو حديث الباب، وقال في آخره:
(فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة) أي أنه في حكم المصلى فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلى اعتماده، واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه: (فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: إن أكثر الروايات ورد بلفظ فأتموا وأقلها بلفظ فاقضوا وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة، لكن إذا كان مخرج الحديث واحدا واختلف في لفظه منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى، وهنا كذلك لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالبا لكنه يطلق على الأداء أيضا، ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا) حديث ويرد بمعان أخر، فيحمل قوله هنا فاقضوا على معنى الأداء أو الفراغ عند فلا يغاير قوله فأتموا، فلا حجة فيه لمن تمسك برواية: فاقضوا على أن ما أدركه المأموم هو اخر صلاته حتى استحب له الجهر في الركعتين وقراءة السورة وترك القنوت بل هو أولها وإن كان اخر صلاة إمامه، لأن الآخر لا يكون إلا عن شئ تقدمه، وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهد في اخر صلاته على كل حال، فلو كان ما يدركه مع الإمام اخرا له لما احتاج إلى إعادة التشهد. وقول ابن بطال إنه ما تشهد إلا لأجل السلام، لأن السلام يحتاج إلى سبق تشهد ليس بالجواب الناهض على دفع ايراد المذكور.
واستدل ابن المنذر لذلك أيضا على أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الافتتاح، لا تكون إلا في