ذي اليدين (ووضع يده اليمنى على اليسرى ثم شبك بين أصابعه) الحديث، وقد ترجم البخاري على هذين الحديثين بجواز تشبيك الأصابع في المسجد وغيره قلت: هذه الأحاديث غير مقاومة لحديث البخاري في الصحة ولا مساوية.
وقال ابن بطال: وجه إدخال هذه الترجمة في الفقه معارضة بما روي عن النهي من التشبيك في المسجد، وقد وردت فيه مراسيل ومسند من طريق غير ثابتة. قلت كأنه أراد بالمسند حديث كعب بن عجرة الذي ذكرناه.
فإن قلت: حديث كعب هذا رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان، قلت: في إسناده اختلاف فضعفه بعضهم بسببه، وقيل: ليس بين هذه الأحاديث معارضة، لأن النهي إنما ورد عن فعل ذلك في الصلاة أو في المضي إلى الصلاة، وفعله صلى الله عليه وسلم ليس في الصلاة ولا في المضي إليها فلا معارضة إذا وبقي كل حديث على حياله. فإن قلت في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين وقع تشبيكه صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، قلت إنما وقع بعد انقضاء الصلاة في ظنه فهو في حكم المنصرف عن الصلاة والرواية التي فيها النهي عن ذلك ما دام في المسجد ضعيفة لأن فيها ضعيفا ومجهولا. وقال ابن المنير: التحقيق أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض إذ المنهي عنه فعله على وجه العبث والذي في الحديث إنما هو لمقصود التمثيل وتصوير المعنى في اللفظ. قاله العيني في شرح البخاري. وقال الخطابي: تشبيك اليد هو إدخال الأصابع بعضها في بعض والامتساك هذه بها وقد يفعله بعض الناس عبثا، ويفعل بعضهم ليفرقع أصابعه عندما يجد من التمدد فيها، وربما قعد الانسان فشبك بين أصابعه واحتبى بيده يريد به الاستراحة وربما استجلب به النوم فيكون ذلك سببا لانتقاض طهره، فقيل لمن تطهر وخرج متوجها إلى الصلاة لا تشبك بين أصابعك لأن جميع ما ذكرناه من هذه الوجوه على اختلافها لا يلائم شئ منها الصلاة ولا يتشاكل قبل حال المصلي انتهى. وقوله فلا يشبكن يديه هو موضع الترجمة. قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي من حديث سعيد المقبري عن رجل غير مسمى عن كعب بن عجرة وأخرجه ابن ماجة من حديث المقبري عن كعب بن عجرة ولم يذكر الرجل.
(الموت) أي أمارته (فقال) أي الأنصاري (احتسابا) أي لطلب الثواب (فأحسن