(أخبرناه) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد ابن إسحاق الصغاني ثنا أبو الجواب ثنا سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال إن اتاها في الدم تصدق بدينار وان اتاها في غير الدم تصدق بنصف دينار. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال ليس عليه الا ان يستغفر الله تعالى والمشهور عن ابن جريج عن عبد الكريم أبي أمية عن مقسم عن ابن عباس كما تقدم والله أعلم.
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله تعالى يعني في كتاب أحكام القرآن فيمن أتى امرأته حائضا أو بعد تولية الدم ولم تغتسل يستغفر الله تعالى ولا يعود حتى تطهر وتحل لها الصلاة وقد روي فيه شئ لو كان ثابتا أخذنا به ولكنه لا يثبت مثله.
(باب السن التي وجدت المرأة حاضت فيها) (فيما أجاز لي) أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبي العباس الأصم عن الربيع عن الشافعي قال أعجل من سمعت به من النساء يحضن نساء بتهامة يحضن لتسع سنين.
(وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه حدثني أبو أحمد محمد بن أحمد الشعبي ثنا محمد بن عبد الرحمن الارزثانى ثنا أحمد بن طاهر بن حرملة ثنا جدي ثنا الشافعي قال رأيت بصنعاء جدة بنت إحدى وعشرين سنة حاضت ابنة تسع