عليه وسلم انه أمر الحيض ان يعتزلن مصلى المسلمين وذلك يرد إن شاء الله تعالى في كتاب العيدين.
(باب الحائض لا تمس المصحف ولا تقرأ القرآن) (أخبرنا) عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنا أبو عمرو بن مطر ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ثنا الحكم ابن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو ابن حزم فذكر الحديث وفيه قال ولا يمس القرآن الا طاهر. أرسله غيره والله أعلم. ويذكر عن ابن عمر انه كره للحائض مس المصحف.
(أخبرنا) أبو علي الروذباري وأبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال انا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن عرفة ثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. ليس هذا بالقوي.
(وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو محمد بن حبان ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن أنبأ أبو عامر ثنا الوليد بن مسلم ثنا أبو عمر وهو الأوزاعي قال سئل الزهري عن الجنب والنفساء والحائض فقال لم يرخص لهم ان يقرؤا من القرآن شيئا. ورويناه عن جابر بن عبد الله ثم عن عطاء وأبي العالية والنخعي وسعيد بن جبير في الحائض لا تقرأ القرآن.
(باب الحائض لا توطأ حتى تطهر وتغتسل) (قال الله جل ثناؤه) ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقال الشافعي وقيل والله أعلم يطهرن زمن المحيض فإذا تطهرن بالماء.
(أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله ابن صالح ان معاوية بن صالح خدته عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى اعتزلوا النساء في المحيض يقول اعتزلوا نكاح فروجهن ولا تقربوهن حتى يطهرن يقول إذا تطهرن من الدم وتطهرن بالماء فأتوهن من حيث أمركم الله يقول في الفرج ولا تعدوا إلى غيره فمن فعل من ذلك شيئا فقد اعتدى.