(وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا ابن نمير عن الأعمش عن أبي ظبيان قال رأيت علي بن أبي طالب بالرحبة بال قائما حتى ادعى فاتي بكوز من ماء فغسل يديه واستنشق وتمضمض وغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه ثم أخذ كفا من ماء فوضعه على رأسه حتى رأيت الماء ينحدر على لحيته ثم مسح على نعليه ثم أقيمت الصلاة فخلع نعليه ثم تقدم قام الناس. قال ابن نمير قال الأعمش فحدثت إبراهيم قال إذا رأيت أبا ظبيان فأخبرني فرأيت أبا ظبيان قائما في الكناسة فقلت هذا أبو ظبيان فأتاه فسأله عن الحديث والمشهور عن علي رضي الله عنه انه غسل رجليه حين وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فأما مسحه على النعلين فهو محمول على غسل الرجلين في النعلين والمسح على النعلين لان المسح رخصة لمن تغطت رجلاه بالخفين فلا يعد انها موضعها قال والأصل وجوب غسل الرجلين الا ما خصته سنة ثابتة أو اجماع لا يختلف فيه وليس على المسح على النعلين ولا على الجوربين واحد منهما والله أعلم.
(باب المسح على الموقين) (والموق) هو الخف الا ان من أجاز المسح على الجرموقين احتج به.
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني عبد الرحمن بن الحسن الأسدي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي اياس ثنا شعبة (ح قال وأخبرنا) محمد بن جعفر العدل ثنا يحيى بن محمد ثنا عبد الله بن معاذ العنبري ثنا أبي ثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد سمع أبا عبد الله مولى بني تيم بن مرة يحدث عن أبي عبد الرحمن انه شهد