الماء قدر أربعين قلة لم يحمل خبثا وخالفه غير واحد فرووه عن أبي هريرة فقالوا أربعين غربا ومنهم من قال أربعين دلوا قاله لي أبو بكر بن الحارث عن أبي الحسن الدارقطني الحافظ (قال الشيخ) ورواه محمد بن يحيى الذهلي عن عمرو بن خالد عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن حريث عن أبي هريرة قال أربعون دلوا من ماء لا ينجسه وان اغتسل فيه الجنب واتبعه آخر وهذا أولى. وابن لهيعة غير محتج به وقول من يوافق قوله من الصحابة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلتين أولى ان يتبع وبالله التوفيق.
(باب قدر القلتين) (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا الشافعي ثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج باسناد لا يحضرني ذكره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا وقال في الحديث بقلال هجر (1) قال ابن جريج وقد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا قال الشافعي كان مسلم يذهب إلى أن ذلك أقل من نصف القربة أو نصف القربة فيقول خمس قرب هو أكثر ما يسع قلتين وقد تكون القلتان أقل من خمس قرب قال الشافعي فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسا في جر كان أو غيره الا ان يظهر في الماء منه ريح أو طعم أو لون قال وقرب الحجاز كبار فلا يكون الماء الذي لا يحمل النجاسة الا بقرب كبار.
(أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري (ح وأخبرنا) أبو حامد أحمد ابن علي الرازي الحافظ أنا أبو علي زاهر بن أحمد ثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري أنا أبو حميد المصيصي انا حجاج قال ابن جريج أخبرني محمد ان يحيى بن عقيل أخبره ان يحيى بن يعمر أخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ولا بأسا قال فقلت ليحيى بن عقيل قلال هجر قال قلال هجر قال فأظن ان كل قلة تأخذ الفرقين. زاد أحمد بن علي في روايته والفرق ستة عشر رطلا.