هكذا في رواية ابن جريج ورواه ابن أبي عروبة عن عبد الكريم فجعل التفسير من قول مقسم.
(أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء ثنا سعيد عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم أمره ان يتصدق بدينار أو نصف دينار وفسر ذلك مقسم فقال إن غشيها في الدم فدينار وان غشيها بعد انقطاع الدم قبل ان تغتسل فنصف دينار وقيل عن سعيد عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس.
(أخبرنا) أبو علي الروذباري أنا أبو طاهر المحمد ابادى أنا أبو قلابة ثنا روح بن عباده ثنا سيعد بن أبي عروبة عن عبد الكريم أبي أمية عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار وفسره مقسم فقال إذا كان في اقبال الدم فدينار وإذا كان في انقطاع الدم فنصف دينار وإذا لم تغتسل فنصف دينار. رواه أبو جعفر الرازي عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال إن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار وإن كان في الصفرة فنصف دينار (أخبرناه) أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا الباغندي والنرسي قالا ثنا عبيد الله بن موسى العبسي ثنا أبو جعفر الرازي فذكره ورواه هشام الدستوائي عن عبد الكريم فوقفه.
(أخبرنا) علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام الدستوائي ثنا عبد الكريم أبو أمية عن مقسم عن ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. هذا أشبه بالصواب و عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية غير محتج به وروى عن أبي الحسن الجزري