وسلم خفين أسودين ساذجين فتوضأ ومسح عليهما.
(وأخبرنا) أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا العباس ثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي عن الشيباني عن الشعبي عن المغيرة ابن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه قال فقال رجل عند المغيرة بن شعبة يا مغيرة ومن أين كان للنبي صلى الله عليه وسلم خفان قال فقال المغيرة أهداهما إليه النجاشي (قال الشيخ) والشعبي إنما روى حديث المسح عن عروة بن المغيرة عن أبيه وهذا شاهد لحديث دلهم بن صالح والله أعلم.
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد ثنا يحيى بن معين ثنا عبد الرزاق قال سألت معمرا عن الخرق يكون في الخف فقال إذا خرج من مواضع الوضوء شئ فلا تمسح عليه واخلع. قال (وحدثنا) عبد الرزاق قال سمعت الثوري يقول امسح عليها ما تعلقا بالقدم وان تخرقا قال وكانت كذلك خفاف المهاجرين والأنصار مخرقة مشققة قول معمر بن راشد في ذلك أحب إلينا.
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان قال أنبأ الشافعي ثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم لا يلبس خفين الا لمن لا يجد النعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. مخرج في الصحيحين (أخبرنا) أبو عبد الله قال قال أبو الوليد الفقيه فيه دلالة على أن الخف إذا لم يغط جميع القدم فليس بخف يجوز المسح عليه.
(باب ما ورد في الجوربين والنعلين) (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه وأبو محمد بن يوسف قالا ثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا علي بن الحسن بن أبي عيسى الدرابجردي ثنا أبو عاصم ثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله