عن مقسم موقوفا على ابن عباس ما يوافق تفسير مقسم.
(أخبرناه) أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة أنبأ أبو داود ثنا عبد السلام بن مطهر ثنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البنائي عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار.
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا أحمد بن يونس (وأخبرنا) أبو الحسين بن بشران ثنا أبو جعفر الرزاز ثنا محمد بن الهيثم أبو الأحوص ثنا أحمد بن يونس ثنا أبو بكر بن عياش عن ابن عطاء عن مقسم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. ويعقوب بن عطاء لا يحتج بحديثه.
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا محمد بن أيوب ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا عطاء العطار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار وان لم يجد فنصف دينار. عطاء هو ابن عجلان ضعيف متروك وقد قيل عنه عن عطاء وعكرمة عن ابن عباس وليس بشئ وروي عن عطاء وعكرمة انهما قالا لا شئ عليه يستغفر الله (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ قال أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه حمله هذه الأخبار مرفوعها وموقوفها يرجع إلى عطاء العطار و عبد الحميد و عبد الكريم أبي أمية وفيهم نظر (قال الشيخ) وقد قيل عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفا وإن كان محفوظا فهو من قول ابن عباس يصح.