(باب الدليل على أن الخنزير أسوأ حالا من الكلب) (قال) الشافعي لان الله سبحانه وتعالى نصه فسماه نجسا (1).
(أخبرنا) أبو الحسن بن أحمد بن عبدان انا أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك وابن ملحان قالا ثنا يحيى ابن بكير ثنا الليث (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. لفظ حديث قتيبة ولم يذكر ابن عبدان في حديثه الجزية رواه البخاري ومسلم جميعا عن قتيبة.
(باب السنة في الغسل من سائر النجاسات) (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن محمد وأحمد بن سلمة قالا ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب ان أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده في انائه أو قال في وضوئه حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدرى أين باتت يده. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع.
(وأخبرنا) أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو جعفر محمد بن عوف ثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج ثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة انه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الاناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده وكذلك قاله ابن هرمز عن أبي هريرة.
(باب غسلها واحدة يكتفى عليها) (أخبرنا) أبو الحسن بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا عبد الوهاب بن نجدة ثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر وهي امرأته عن أسماء جدتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته امرأة عن دم الحيض يصيب الثوب قال حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه ثم صلى فيه.
(وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس الدوري ثنا علي بن قدامة ثنا أيوب بن جابر عن عبد الله بن عصمة عن عبد الله بن عمر قال كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة (2) سبع مرار وغسل الثوب من البول سبع مرار فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة