اتى النبي صلى الله عليه وسلم فزعم أنه اتى يعني امرأته وهي حائض فأمره نبي الله صلى الله عليه وسلم ان يتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار. كذا رواه حماد بن الجعد عن قتادة عن الحكم مرفوعا وفي رواية شعبة عن الحكم دلالة على أن ذلك موقوف وكذلك رواه أبو عبد الله الشقري موقوفا الا انه أسقط عبد الحميد من اسناده (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا علي بن عبد العزيز ثنا عارم ثنا سعيد بن زيد ثنا أبو عبد الله الشقري أراه عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس في الحائض إذا وقع عليها الحديث.
(أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود السجستاني وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن أظنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمره ان يتصدق بخمسي دينار وهذا اختلاف ثالث في اسناده ومتنه. رواه إسحاق الحنظلي عن بقية بن الوليد عن الأوزاعي بهذا الاسناد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كانت له امرأة له تكره الرجال فكان كلما أرادها اعتلت له بالحيضة فظن أنها كاذبة فأتاها فوجدها صادقة فاتي النبي صلى الله عليه وسلم فأمره ان يتصدق بخمسي دينار وكذلك رواه إسحاق عن عيسى بن يونس عن زيد بن عبد الحميد عن أبيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت له امرأة فذكره وهو منقطع بين عبد الحميد وعمر.
(أخبرنا) الحسين بن محمد بن علي الروذباري أنبأ أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن الصباح ثنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار. (قال الشيخ) رواه شريك مرة فشك في رفعه ورواه الثوري عن علي بن بذيمة وخصيف فأرسله.
(أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو المثنى ثنا مسدد ثنا يحيى عن سفيان حدثني علي بن بذيمة وخصيف عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض الحديث. خصيف الجزري غير محتج به (1).
(وأخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو الأسود انا نافع بن يزيد عن ابن جريج عن أبي أمية عبد الكريم البصري عن مقسم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار وإذا وطيها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار.