ان يركب عليها أو ان يشرب من ألبانها * (واما حديث) أبي هريرة فحدثناه أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا محمد بن غالب ثنا عبد الصمد بن النعمان ثنا حماد ابن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المجثمة والجلالة * (أخبرنا) أبو بكر بن إسحاق أنبأ العباس بن الفضل الأسفاطي ثنا إسماعيل بن يزيد الأصبهاني ثنا يحيى بن الضريس عن إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاة باللحم * هذا حديث صحيح الاسناد رواته عن آخرهم أئمة حفاظ ثقات ولم يخرجاه وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة * (وله شاهد مرسل) في موطأ مالك (حدثناه) أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع اللحم بالحيوان * (حدثنا) محمد بن صالح بن هانئ وإبراهيم بن محمد بن حاتم الزاهد قالا ثنا الحسن بن عبد الصمد بن عبد الله بن رزين السلمي ثنا يحيى بن يحيى أنبأ مسلم بن خالد الزنجي عن مصعب بن محمد المدني عن شرحبيل مولى الأنصار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها واثمها * شرحبيل هذا هو ابن سعد الأنصاري قد روى عنه مالك بن انس بعد أن كان سئ الرأي فيه والحديث صحيح ولم يخرجاه * (أخبرني) عبد الصمد بن علي بن مكرم البزاز ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا أبو الوليد الطيالسي وعفان بن مسلم ومسلم بن إبراهيم قالوا ثنا هشام بن أبي عبد الله ثنا قتادة عن الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وآله قال أيما رجل باع بيعا من رجلا أو رجلين فهو الأول منهما وأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما * هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه * (أخبرنا) أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه بالري ثنا محمد بن الأزرق ثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج
(٣٥)