طلقها مائة أو أكثر إذا ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها حتى قال الرجل لامرأته والله لا أطلقك فتبيني منى ولا آويك إلى قالت وكيف ذاك قال أطلقك وكلما قاربت عدتك ان تنقضي ارتجعتك ثم أطلقك وافعل ذلك فشكت المرأة ذلك إلى عائشة فذكرت ذلك عائشة رسول الله صلى الله عليه وآله فسكت فلم يقل شيئا حتى نزل القرآن الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان هذا حديث صحيح الاسناد ولم يتكلم أحد في يعقوب بن حميد بحجة وناظرني شيخنا أبو أحمد الحافظ وذكران البخاري روى عنه في الصحيح فقلت هذا يعقوب بن محمد الزهري وثبت هو على ما قال (أخبرنا) أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي أنبأ وكيع ثنا الفضل بن دلهم عن الحسن عن معقل بن يسار ان أخته طلقها زوجها فأراد أن يراجعها فمنعها معقل فانزل الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه (حدثني) علي بن عيسى الحيري ثنا الحسين بن محمد بن زياد وإبراهيم ابن أبي طالب (قالا) ثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد الأموي ثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حملته تسعة أشهر أرضعته واحدا وعشرين شهرا وان حملته ستة أشهرا رضعته أربعة وعشرين شهرا ثم قرأ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه (أخبرني) عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي اياس ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت لقول الله تعالى غير اخراج قال عطاء ان شاءت اعتدت في أهلها وإن شاءت خرجت لقول الله عز وجل فان خرجن فلا جناح
(٢٨٠)