الهلال ولا يفطر حتى يرى الهلال لان الله جعل الأهلة مواقيت للناس والحج وقدرها يتم وينقص فأمرهم الله أن لا يصوموا حتى يروا الهلال على معنى أن ليس بواجب عليكم أن تصوموا حتى تروا الهلال وإن خفتم أن يكون قد رآه غيركم فلا تصوموا حتى تروه على أن عليكم صومه ولا تفطروا حتى تروه لان عليكم إتمامه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " يعنى فيما قبل الصوم من شعبان ثم تكونوا على يقين من أن عليكم الصوم وكذلك فاصنعوا في عدد رمضان فتكونون على يقين من أن يكون لكم الفطر لأنكم قد صمتم كمال الشهر قال وابن عمر سمع الحديث كما وصفت وكان ابن عمر يتقدم رمضان بيوم قال وحديث الأوزاعي " لا تصوموا إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم " يحتمل معنى مذهب ابن عمر في صومه قبل رمضان إلا أن تصوموا على ما كنتم تصومون متطوعين لا أن عليكم واجبا أن تصوموا إذا لم تروا الهلال (قال) ويحتمل خلافه من أن يرى أن لا يوصل رمضان بشئ من الصوم إلا أن يكون رجل اعتاد صوما من أيام معلومة فوافق بعض ذلك الصوم يوما يصل شهر رمضان (قال الشافعي) فأختار أن يفطر الرجل يوم الشك في هلال رمضان إلا أن يكون يوما كان يصومه فأختار صيامه وأسأل الله التوفيق. ولهذا نظير في الصلاة سنذكره في موضعه إن شاء الله. وهو النهى عن الصلاة في ساعات من النهار.
باب نفى الولد حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن المسيب أو أبى سلمة عن أبي هريرة (الشك من سفيان) أن رسول الله قال " الولد للفراش وللعاهر الحجر " أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد بن زمعة وسعدا اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابني فقال عبد بن زمعة أخي وابن أمة أبى ولد على فراش أبى فرأى شبها بينا بعتبة فقال " هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة ". أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة. أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من بنى زهرة كان يسكن دارنا فذهبت معه إلى عمر بن الخطاب فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية فقال أما الفراش فلفلان وأما النطفة فلفلان فقال عمر صدق ولكن رسول الله قضى بالفراش. أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي وذكر حديث المتلاعنين فقال: قال النبي " أنظروها فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا " قال فجاءت به على النعت المكروه. أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن سعيد بن المسيب وعبد الله بن عبد الله ابن عتبة أن رسول الله قال " إن جاءت به أميغر سبطا فهو لزوجها وإن جاءت به أديعج جعدا فهو للذي يتهمه " قال فجاءت به أديعج (قال الشافعي) وفى حديث إبراهيم بن سعد من الوجهين عن النبي دلالة على أن رسول الله نفى الولد عن الزوج لأنه لو لم ينفه عنه لم يأمر والله أعلم بالنظر إليه ودلالة على أن أحكام الله ورسوله في الدنيا على الظاهر من أمرهم وأحكام الله على الناس في الآخرة على سرائرهم لان الله لا يطلع على السرائر غيره وفى ذلك إبطال أن يحكم الناس في شئ أبدا بغير الظاهر وإبطال أحكام التوهم كلها من الذرائع وما يغلب على سامعه